الإمام أحمد بن حنبل

237

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

7844 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حُرِّمَ « 1 » عَلَى لِسَانِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ " ثُمَّ جَاءَ بَنِي حَارِثَةَ ، فَقَالَ : " يَا بَنِي حَارِثَةَ ، مَا أُرَاكُمْ إِلَّا قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ " ثُمَّ نَظَرَ ، فَقَالَ : " بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ ، بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ " « 2 » .

--> " المجتبى " 112 / 6 من طريق إسحاق الأزرق ، كلاهما عَن عُبيد اللَّه بنِ عمر ، به . وزاد النسائي في روايته : قال عُبيد اللَّه : والشغارُ : كان الرجلُ يزوج ابنته على أن يزوجه أخته . وسيأتي عن عبدِ اللَّه بنِ نُمير ، عن عُبيد اللَّه برقم ( 9667 ) و ( 10439 ) . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، سلف برقم ( 7032 ) ، وذكرنا عنده أحاديث الباب الأخرى . والشغار فسَّره ابن نمير في روايته التي ستأتي ، وهو : أن يقول الرجل : زوجني ابنتك وأزوِّجك ابنتي ، أو زوجني أختك وأزوجك أختي . ( 1 ) في ( م ) فقط : حرَّم اللَّه ، بزيادة لفظ الجلالة . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عُبيد اللَّه : هو ابن عمر بن حفص العمري ، وسعيد : هو ابن أبي سعيد المقبري . وأَخرجه البخاري ( 1869 ) ، والخطيب في " تاريخه " 112 / 4 و 196 / 7 من طرق عن عبيد اللَّه بن عمر ، بهذا الإسناد . وأَخرجه ابن خزيمة في الحج كما في " إتحاف المهرة " / 5 ورقة 160 ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 511 ) من طريق محمد بن عجلان ، عن سعيد المقبري ، به . وأَخرجه ابن ماجة ( 3113 ) من طريق عبد العزيز بن أَبي حازم ، عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي ، عن أَبية ، عن أَبي هريرة : أن النبي قال : " اللهم إنَّ إبراهيمَ